ميرزا حسين النوري الطبرسي
317
مستدرك الوسائل
الباب ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : " بكم يا أعرابي ؟ " قال : بمائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : " خذها يا حسن " فأخذها ، فمضى علي ( عليه السلام ) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : " وما تصنع بها ؟ " قال : أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : " إن قبلتها فهي لك بلا ثمن " قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم ( 1 ) اشتريتها ؟ قال : " بمائة " قال الاعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال علي ( عليه السلام ) : " خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا " فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي ( عليه السلام ) : " فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها " الخبر . 11 - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه ، وجواز الحوالة به ) [ 15465 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى طعاما فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك " . [ 15466 ] 2 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضا ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلا
--> ( 1 ) في المصدر : " فبكم " . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 34 ح 76 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 32 ح 68 .